ويرْمِي الْغُرَابَ وَلَا يَقْتُلُهُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالسَّبُعُ الْعَادِي". [ن ٨٣٨، جه ٣٠٨٩، حم ٣/ ٣، ق ٥/ ٢١٠]
(٣٩) بَابُ لَحْمِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِم
===
(ويرمي الغراب ولا يقتله (قال الحافظ في "التلخيص" (١): قوله: روي أنه ﷺ قال: "يقتل المحرم السبعَ العادي". أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه من حديث أبي سعيد، وفيه يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف، وإن حسنه الترمذي، وفيه لفظة منكرة وهي قوله: "ويرمي الغراب ولا يقتله".
قال النووي في "شرح المهذب" (٢): إن صح هذا الخبر حمل قوله هذا على أنه لا يتأكد ندب قتله كتأكدِه في الحية وغيرها، انتهى.
قلت: إن صح فيشبه (٣) أن يكون محمولًا على غراب الزرع للجمع بين الروايات. (والكلب العقور، والحدأة، والسبع العادي) أي يعدو على الناس ويصول، والمراد منه المبتدئ بالأذى.
(٣٩) (بابُ لَحْمِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ) (٤)
هل يجوز أكله أم لا؟