١٨٥٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ, حَدَّثَنَا حَمَّادٌ, عَنْ قَيْسٍ, عَنْ عَطَاءٍ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: "يَا زَيْدُ بْنَ أَرْقَمَ هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُهْدِىَ إِلَيْهِ عُضْوُ (١) صَيْدٍ فَلَمْ يَقْبَلْهُ, وَقَالَ: «إِنَّا حُرُمٌ»؟ قَالَ: نَعَمْ". [م ١١٩٥، ن ٢٨٢١، حم ٤/ ٣٦٩]
١٨٥١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ, حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ - يَعْنِى الإِسْكَنْدَرَانِىَّ (٢) -, عَنْ عَمْرٍو,
===
سعيد، عن جعفر، عن (٣) عمرو بن أمية الضمري، عن أبيه، عن الصعب: أهدى للنبي ﷺ عجز حمار وحشي وهو بالجحفة، فأكل منه وأكل القوم، قال البيهقي: وهذا إسناد صحيح، فإن كان [محفوظًا] فكأنه ردَّ الحيَّ، وقَبِلَ اللحم (٤).
١٨٥٠ - (حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن قيس) بن سعد، أبي عبد الملك، (عن عطاء، عن ابن عباس أنه قال: يا زيد بن أرقم! هل علمت أن رسول الله ﷺ أهدي إليه عُضْو صيدٍ فلم يقبله، وقال: إنَّا حُرُم؟ قال: نعم)، هذا الحديث بظاهره يخالف الحنفية والشافعية، فتأويله عند الحنفية أنه ﷺ ردَّه لعلمه بأنه صيد لإعانة المحرم أو دلالته، وأما عند الشافعية فهم يقولون: لأنه صيد لأجله، أو بإعانة المحرم عليه.
١٨٥١ - (حدثنا قتيبة بن سعيد، نا يعقوب) بن عبد الرحمن (يعني الإسكندراني، عن عمرو) بن أبي عمرو، مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب