Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 7, halaman 248

  1. ٥ - أول كتاب المناسك
  2. ٤١ - باب في الفدية

(٤١) بَابٌ: في الْفِدْيَةِ

١٨٥٦ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ, عَنْ خَالِدٍ (١) الطَّحَّانِ, عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ, عَنْ أَبِى قِلَابَةَ, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى, عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِهِ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فَقَالَ: «قَدْ آذَاكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ؟ » , قَالَ: نَعَمْ, فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ: «احْلِقْ ثُمَّ اذْبَحْ شَاةً نُسُكًا, أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ, أَوْ أَطْعِمْ ثَلَاثَةَ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ». [خ ١٨١٤، م ١٢٠١، ت ٩٥٣، ن ٢٨٥١، حم ٤/ ٢٤١]

===

(٤١) (بَابٌ: في الْفِدْيَةِ)، وهي الجزاء عن الجناية

١٨٥٦ - (حدثنا وهب بن بقية، عن خالد الطحان، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة، أن رسول الله ﷺ مر به) أي بكعب بن عجرة (زمن الحديبية) فرآه يتناثر القمل عن رأسه، (فقال) رسول الله ﷺ: (قد آذاك هوام رأسك؟ )، قال في "القاموس": الهامة للدابة جمعه الهوام، وقال في الحاشية على القاموس: قال شمر: الهوام الحيات وكل ذو سم يقتل، وأما ما لا يقتل ويسم فهو السوَّام مشددة، مثل الزنبور والعقرب وأشباههما، قال: ومنها القوام مثل: القنافذ، والفأر، واليرابيع، والخنافس، وربما تقع الهوام على ما لا يقتل كالحشرات، أفاده الشارح.

(قال) كعب بن عجرة: (نعم) يؤذيني هوام رأسي، (فقال النبي ﷺ: احلق، ثم اذبح شاة نسكًا) بدل من شاة (أو) للتخيير (صم ثلاثة أيام، أو أَطْعِم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين).

قال العيني في "شرح البخاري" (٢) في ذكر ما يستفاد منه الأحكام، فقال:

منها: جواز الحلق للمحرم للحاجة مع الكفارة المذكورة في الآية الكريمة، وفي الحديث المذكور، وهذا مجمع عليه.

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 7، ص 248 (SanadKitab #14601, hlm. urut 4201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.