Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 7, halaman 261

  1. ٥ - أول كتاب المناسك
  2. ٤٢ - باب الإحصار

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قال الشوكاني (١): تمسك بظاهر هذا أبو ثور وداود فقالا: إنه يحل في مكانه بنفس الكسر والعرج، وأجمع بقية العلماء على أنه يحل من كسر أو عرج، ولكن اختلفوا فيما به يحل، وعلام يُحمَل هذا الحديث؟ فقال أصحاب الشافعي: إنه يُحمَل على ما إذا اشترط التحلل به، فإذا وجد الشرط صار حلالًا, ولا يلزم الدم، وقال مالك وغيره: يحل بالطواف بالبيت، لا يحله غيره، ومن خالفه من الكوفيين [يقول]: يحل بالنية والذبح والحلق، انتهى.

ثم قد اختلف الحنفية والشافعية في الإحصار، فقالت الحنفية: الإحصار يتحقق من كل ما يمنعه من المضي في موجب الإحرام، وقالت الشوافع: لا بد للإحصار من العدو.

ووجه قول الشافعي: أن آية الإحصار نزلت في أصحاب رسول الله ﷺ حين أُحْصِروا من العدو، وفي آخر الآية دليل عليه، وهو قوله ﷿: ﴿فَإذَآ أَمِنتُمْ﴾، والأمان من العدو يكون، وروي عن ابن عباس وابن عمر: "لا حصر إلا من عدو".

ولنا عموم قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرتمُ﴾، والإحصار: هو المنع، والمنع كما يكون من العدو يكون من المرض وغيره، والعبرة بعموم اللفظ عندنا لا بخصوص السبب.

وأما قوله تعالى: ﴿فَإذَآ أَمِنتُمْ﴾، فالجواب عنه بالوجهين، أحدهما: أن الأمن كما يكون من العدو يكون من زوال المرض، كما قال النبي ﷺ: "الزكام أمان من الجذام"، ولأنه إذا زال مرض الإنسان أمن الموت منه.

والثاني: أن هذا يدل على أن المُحصَرَ من العدو مراد من الآية الشريفة، وهذا لا ينفي كونَ المحصَر من المرض مرادًا منها.

وما روي عن ابن عباس وابن عمر ﵄ أنه إن ثبت

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 7، ص 261 (SanadKitab #14601, hlm. urut 4214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.