وَراءَ الْحِجْرِ إِلَّا لِذَلِكَ". [٥/ ٨٩]
١٨٧٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ, حَدَّثَنَا يَحْيَى, عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِى رَوَّادٍ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَدَعُ أَنْ يَسْتَلِمَ الرُّكْنَ الْيَمَانِىَّ وَالْحَجَرَ (١) فِى كُلِّ طَوْافِهِ, قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ". [ن ٢٩٤٧، حم ٢/ ١٨ - ١٥٢]
(٤٧) بَابُ الطَّوَافِ الْوَاجِبِ
١٨٧٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ،
===
وراء الحجر) (٢) أي الحطيم (إلَّا لذلك) أي لأن البيت قد قصر عن قواعده، والحِجْر داخل فيه.
١٨٧٦ - (حدثنا مسدد، نا يحيى، عن عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع، عن ابن عمر قال: كان رسول الله ﷺ لا يدع) أي لا يترك (أن يستلم الركن اليماني والحجر) أي استلام الركن اليماني وركن الحجر (في كل) شوط من (طوافه) بل يستلمهما في كل شوط من طوافه، وفي نسخة: في كل طوفة، أي في كل شوط (قال: وكان عبد الله بن عمر يفعله).
(٤٧) (بَابُ الطَّوَافِ (٣) الْوَاجِبِ)
الفرض، والمراد منه طواف الزيارة، أي: هل يجوز راكبًا أم لا؟
١٨٧٧ - (حدثنا أحمد بن صالح، نا ابن وهب، أخبرني يونس،