Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 1, halaman 427

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٣٨ - باب سؤر الهرة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

أبي حنيفة (١) طاهر مكروه، والكراهة فيه كراهة تحريمية أو تنزيهية قولان.

قال في "الهداية": وسؤر الهرة طاهر مكروه، ثم قيل: كراهته لحرمة اللحم، وقيل: لعدم تحاميها النجاسة، وهذا يشير إلى التنزه، والأول إلى القرب من التحريم.

وفي "الدر المختار" (٢): طاهر للضرورة، مكروه تنزيهًا في الأصح إن وجد غيره، وإلَّا لم يكره أصلًا كأكله لفقير، فالقول بطهارة سؤرها مع كراهة التنزيه أعدل الأقوال وأوفق الروايات؛ لأن النزاع ليس في النجاسة للاتفاق على سقوطها بعلة الطواف المنصوصة في قوله ﷺ: "إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات"، يعني: أنها تدخل المضايق، ولازمه شدة المخالطة بحيث يتعذر معه صون الأواني منها بل النفس، والضرورة اللازمة من ذلك أسقطت النجاسة كما أنه ﷾ أوجب الاستئذان وأسقطه عن المملوكين ﴿وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ﴾ (٣) أي عن أهلهم في تمكينهم من الدخول في غير الأوقات الثلاثة بغير إذن، لأجل الطواف المفاد بقوله تعالى عقيبه: ﴿طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ (٤).

فهذا الحديث المذكور وإن دل على طهارة سؤرها للضرورة، لكنه لا ينفي الكراهة، وقد ثبتت الكراهة بالأحاديث التي ذكرناها بدلالتها على

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 1، ص 427 (SanadKitab #14601, hlm. urut 426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.