Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 7, halaman 313

  1. ٥ - أول كتاب المناسك
  2. ٥٢ - باب طواف القارن

قَالَ الشَّافِعِيُّ: كَانَ سُفْيَانُ رُبَّمَا قَالَ: عن عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ،

===

وقد أجاب الطحاوي (١) ﵀ في "شرح معاني الآثار" (٢) بجوابين آخرين، فقال: أولهما: ليس هكذا لفظ هذا الحديث الذي رويتموه، إنما لفظه أنه قال: "طوافك لحجك يجزئك لحجك وعمرتك"، فأخبر أن الطواف المفعول للحج يجزئك عن الحج والعمرة، وأنتم لا تقولون هذا، إنما تقولون: إن طواف القارن طواف لقرانه لا لحجته دون عمرته، ولا لعمرته دون حجته.

وثانيهما: قال: مع أن غير ابن أبي نجيح من أصحاب عطاء قد روى هذا الحديث بعينه عن عطاء على معنى غير هذا المعنى.

حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم قال: أنا حجاج، وأنا عبد الملك، عن عطاء، عن عائشة أنها قالت: قلت: يا رسول الله أكلُّ أهلك يرجع بحجة وعمرة غيري؟ قال: "انفري فإنه يكفيك".

قال حجاج في حديثه عن عطاء قال: ألَحَّتْ على رسول الله ﷺ، فأمرها أن تخرج إلى التنعيم، فتهل منه بعمرة، وبعث معها أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر، الحديث.

فأخبر عبد الملك، عن عطاء، عن عائشة بقصتها بطولها، وأنها إنما أحرمت بالعمرة في وقت ما كان لها أن تنفر بعد فراغها من الحجة والعمرة، وأن الذي ذكر أنه يكفيها هو الحج من الحجة والعمرة لا الطواف.

فقد بطل أن يكون في حديث عطاء هذا حجة في حكم طواف القارن كيف هو، انتهى.

(قال الشافعي: كان سفيان ربما قال: عن عطاء، عن عائشة) فيرويه

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 7، ص 313 (SanadKitab #14601, hlm. urut 4266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.