(٣٩) بَابُ الْوُضُوءِ بفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ
٧٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عن سُفْيَانَ قَالَ: حدَّثَنِي مَنْصُورٌ، عن إِبْرَاهِيمَ، عن الأَسْوَدِ، عن عَائِشَةَ قَالَتْ: "كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ
===
(٣٩) (بَابُ الْوُضُوءِ بِفَضلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ) (١)
غرض المصنف بعقد هذا الباب بيان جواز الوضوء، بما بقي من تطهير المرأة واستعمالها، فإذا أدخلت المرأة المحدثة يدها في الإناء، فالماء الذي أدخلت فيه اليد هو فضل طهورها، فيصدق كون الماء فضل طهورها على ما إذا توضأ أحد معها أو بعدها.
٧٧ - (حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى) القطان، (عن سفيان) إما ابن عيينة أو الثوري، ولم يتعين (٢)، ولا يضر إبهامهما، فإنهما ثقتان إمامان، (قال: حدثني منصور) بن المعتمر، (عن إبراهيم) بن يزيد النخعي، (عن الأسود) بن يزيد، (عن عائشة) ﵂ (قالت: كنت أغتسل (٣) أنا ورسول الله ﷺ) عطف (٤) على الضمير المتصل فأكد بالمنفصل