Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 7, halaman 412

  1. ٥ - أول كتاب المناسك
  2. ٦٥ - باب يوم الحج الأكبر

١٩٤٥ - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ, حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ, حَدَّثَنَا هِشَامٌ - يَعْنِى ابْنَ الْغَازِ (١) -, حَدَّثَنَا نَافِعٌ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَفَ يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الْجَمَرَاتِ فِى الْحَجَّةِ الَّتِى حَجَّ (٢) , فَقَالَ: «أَىُّ يَوْمٍ هَذَا؟ » , قَالُوا: يَوْمُ النَّحْرِ. قَالَ: «هَذَا يَوْمُ الْحَجِّ الأَكْبَرِ». [خت ١٧٤٢، جه ٣٠٥٨]

===

١٩٤٥ - (حدثنا مؤمل بن الفضل، نا الوليد، نا هشام - يعني ابن الغاز-) بغين ععجمة وآخره زاي خفيفة، (نا نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ وقف يوم النحر) أي عاشر (٣) ذي الحجة (بين الجمرات) أي الثلاثة (في الحجة التي حج) أي حجة الوداع (فقال: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم النحر، قال: هذا يوم الحج الأكبر).

قال الحافظ (٤): وفي هذه الأحاديث دلالة على مشروعية الخطبة يوم النحر، وبه أخذ الشافعي ومن تبعه، وخالف في ذلك المالكية والحنفية قالوا: خطب الحج ثلاثة: سابغ ذي الحجة، ويوم عرفة، وثاني يوم النحر بمنى، ووافقهم الشافعي إلا أنه قال بدل ثاني النحر ثالثه؛ لأنه أول النفر، وزاد خطبة رابعة وهي يوم النحر، وقال: إن بالناس حاجة إليها ليتعلم أعمال ذلك اليوم من الرمي والذبح والحلق والطواف.

وتعقبه الطحاوي بأن الخطبة المذكورة ليست من متعلقات الحج؛ لأنه لم يُذكَر فيها شيء من أمور الحج، وإنما ذكر فيها وصايا عامة، ولم ينقل أحد أنه علمهم فيها شيئًا من الذي يتعلق بيوم النحر، فعرفنا أنها لم تقصد لأجل الحج.

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 7، ص 412 (SanadKitab #14601, hlm. urut 4365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.