١٩٦٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ, حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ, حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِى زِيَادٍ بِإِسْنَادِهِ فِى هَذَا الْحَدِيثِ. زَادَ: "وَلَمْ يَقُمْ عِنْدَهَا".
١٩٦٩ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ (١) , حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ - يَعْنِى ابْنَ عُمَرَ -, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّهُ كَانَ يَأْتِى الْجِمَارَ فِى الأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ مَاشِيًا ذَاهِبًا وَرَاجِعًا, وَيُخْبِرُ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ". [ن ٩٠٠، حم ٢/ ١٣٨، ق ١/ ١٣٥]
===
١٩٦٨ - (حدثنا محمد بن العلاء، أنا ابن إدريس) أي عبد الله، (نا يزيد بن أبي زياد بإسناده) المتقدم (في هذا الحديث، زاد) ابن إدريس: (ولم يقم عندها) أي لم يقف عند الجمرة بعد الفراغ من رميها، بل رجع إلى منزله.
١٩٦٩ - (حدثنا القعنبي، نا عبد الله - يعني ابن عمر-) بن حفص، (عن نافع، عن ابن عمر: أنه) أي عبد الله بن عمر ﵄ (كان يأتي الجمار) أي من منزله للرمي (في الأيام الثلاثة) أي يوم الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر (بعد يوم النحر ماشيًا) أي على الأقدام (٢) (ذاهبًا وراجعًا) أي في حالة الذهاب إلى الجمرة والرجوع عنها (ويخبر أن النبي ﷺ كان يفعل ذلك) أي المشي في الذهاب والرجوع في الأيام الثلاثة.