ويرْمُونَ يَوْمَ النَّفَرِ". [ت ٩٥٤، ن ٣٠٦٩، جه ٣٥٣٧، حم ٥/ ٤٥٠]
١٩٧٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ, حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدٍ ابْنَىْ أَبِى بَكْرٍ, عَنْ أَبِيهِمَا, عَنْ أَبِى الْبَدَّاحِ بْنِ عَدِىٍّ, عَنْ أَبِيهِ: "أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا يَوْمًا وَيَدَعُوا يَوْمًا". [انظر سابقه]
١٩٧٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ, حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ, حَدَّثَنَا شُعْبَةُ, عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مِجْلَزٍ
===
ثانيهما, ولفظه: "أرخص للرعاء أن يتعاقبوا فيرموا يوم النحر، ثم يَدعوا يومًا وليلة، ثم يرموا الغد"، أي: في الغد ليومين.
قال القاري (١) عن الطيبي: ولم يجوِّز الشافعي ومالك أن يقدموا الرمي (٢) في الغد، انتهى، وهو كذلك عند أئمتنا، (ويرمون يوم النفر) أي النفر الثاني، وهو الثالث عشر من ذي الحجة إن وقفوا بمنى، وإلَّا فإن تعجلوا في اليومين فلا يلزمهم رمي اليوم النفر الثاني.
١٩٧٦ - (حدثنا مسدد، نا سفيان، عن عبد الله ومحمد ابني أبي بكر، عن أبيهما، عن أبي البداح بن عدي، عن أبيه: أن النبي ﷺ رخص للرعاء أن يرموا يومًا) أي يوم النحر (ويدعوا يومًا) أي اليوم الحادي عشر، ثم يرموا في اليوم الثاني عشر لليومين.
١٩٧٧ - (حدثنا عبد الرحمن بن المبارك، نا خالد بن الحارث، نا شعبة، عن قتادة قال: سمعت أبا مجلز) بكسر الميم وسكون الجيم وفتح اللام بعدها زاي، لاحق بن حميد بن سعيد، ويقال: شعبة بن خالد بن كثير السدوسي