قَال أَبُو دَاوُدَ: هَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ، الْحَجَّاجُ لَمْ يَرَ الزُّهْرِيَّ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ.
(٧٧) بَابُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِير
١٩٧٩ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عن مَالِكٍ، عن نَافِعٍ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
===
وقد أخرج البيهقي (١) هذا الحديث من طريق يزيد بن هارون، أنبأنا الحجاج بن أرطاة، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة، عن عائشة قالت: قال النبي ﷺ: "إذا رميتم وحلقتم (٢) فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلَّا النساء"، ورواه محمد بن بكر، عن يزيد بن هارون فزاد: "وذبحتم، فقد حل لكم كل شيء الطيب والثياب إلا النساء".
(قال أبو داود: هذا حديث ضعيف (٣)؛ الحجاج لم ير الزهري ولم يسمع منه) فالحديث منقطع، قال الشوكاني (٤): استدلت به الحنفية والشافعية على أنه يحل بالرمي لجمرة العقبة كل محظور من محظورات الإحرام إلَّا الوطء للنساء، فإنه لا يحل به بالإجماع، وقال مالك: والطيب، وقال الليث: إلا النساء والصيد، وأحاديث الباب ترد عليهم.
قلت: وهذا الذي قاله من المذهب إذا لم يكن عنده هدي، وأما إذا كان معه هدي فلا يحل حتى ينحر هديه.
(٧٧) (بابُ الْحَلْقِ والتَّقْصِيرِ)
١٩٧٩ - (حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن