Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 7, halaman 466

  1. ٥ - أول كتاب المناسك
  2. ٧٧ - باب الحلق والتقصير

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ (١) إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ". [دي ١٩٠٥، ق ٥/ ١٠٤]

===

وهي أم ولد شيبة بن عثمان، روت عن النبي ﷺ وعن ابن عباس، روت عنها صفية بنت شيبة.

(أن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير) وقدر التقصير فأقله بقدر أنملة، قال الشوكاني (٢): فيه دليل على أن المشروع في حقهن التقصير، وقد حكى الحافظ (٣) الإجماع على ذلك، قال جمهور الشافعية: فإن حلقت أجزأها، قال القاضي أبو الطيب والقاضي حسين: لا يجوز، وقد أخرج الترمذي (٤) من حديث علي: "نهى أن تحلق المرأة رأسَها".

وقال في "اللباب" (٥) وشرحه: والحلق مسنون للرجال، ومكروه للنساء، والتقصير مباح لهم، ومسنون أي مؤكد بل واجب لهن لكراهة الحلق كراهة تحريم إلَّا لضرورة.

قلت: ولو اعتمرت المرأة أيامًا وقصرت من شعرها كل يوم حتى بقي شعرُها قدرَ أنملة، فإن حلقت رأسها وقعت في الحرمة أو الكراهة، وإن لم تحلق فلا تحل، ولم أر حكمه في ذلك في شيء من كتب المذهب إلا أن يقال: كما أن إجراء الموسى على من ليس له شعر في الرأس يكفيه، كذلك إجراء المقص لعلها يكفيها، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 7، ص 466 (SanadKitab #14601, hlm. urut 4419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.