Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 7, halaman 468

  1. ٥ - أول كتاب المناسك
  2. ٧٨ - باب العمرة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ذلك، قال في "البدائع" (١): قال أصحابنا: إنها واجبة كصدقة الفطر والأضحية والوتر، ومنهم من أطلق اسم السنَّة، وهذا الإطلاق لا ينافي الواجب.

وفي "لباب المناسك" و"شرحه" (٢) للقاري: العمرة سنَّة مؤكدة أي على المختار، وقيل: هي واجبة، قال المحبوبي: وصححه قاضيخان، وبه جزم صاحب "البدائع" حيث قال: إنها واجبة كصدقة الفطر، وعن بعض أصحابنا: أنها فرض كفاية، منهم محمد بن الفضل من مشايخ بخارى.

واستدلوا بما رواه الحجاج بن أرطاة عن محمد بن المنكدر عن جابر: "أتى أعرابي النبي ﷺ فقال: يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ فقال: لا، وأن تعتمر خير لك"، أخرجه الترمذي (٣). قال الحافظ (٤): والحجاج ضعيف.

قلت: قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول بعض أهل العلم، قالوا: العمرة ليست بواجبة.

قال العيني (٥): فإن قلت: قال المنذري: وفي تصحيحه له نظر؛ فإن في سنده الحجاج بن أرطاة، ولم يحتج به الشيخان في "صحيحيهما"، وقال ابن حبان: تركه ابن المبارك ويحيى القطان وابن معين وأحمد، وقال الدارقطني: لا يحتج به، وإنما روي هذا الحديث موقوفًا على جابر، وقال البيهقي: رفعه ضعيف.

قلت: قال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في "كتاب الإِمام":

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 7، ص 468 (SanadKitab #14601, hlm. urut 4421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.