(٨٠) بَابُ الْمَقَامِ في العُمْرَةِ
١٩٩٧ - حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ, حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا, حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ, عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ, وَعَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ, عَنْ مُجَاهِدٍ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَقَامَ فِى عُمْرَةِ الْقَضَاءِ ثَلَاثًا" (١).
===
سرف، حتى جاء مع الطريق طريق جمع ببطن سرف، فلذلك خفيت عمرته على الناس"، انتهى.
قلت: ليس في الحديث من الوهم إلَّا، قوله: "فأصبح بمكة"؛ فإن قوله: "بمكة" وهم من بعض الرواة غلط فيه، فقال: "بمكة" موضع "بالجعرانة"، ومع ذلك الحديث لا يناسب ترجمة الباب.
(٨٠) (بَابُ الْمَقَامِ في الْعُمْرَةِ)
أي إقامة رسول الله ﷺ في مكة بعد الفراغ من العمرة
١٩٩٧ - (حدثنا داود بن رشيد) مصغرًا، (نا يحيى بن زكريا، نا محمد بن إسحاق، عن أبان بن صالح، وعن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس: أن رسول الله ﷺ أقام في عمرة القضاء) أي بعد أداء العمرة (ثلاثًا) أي ثلاثة أيام أو ثلاث ليال؛ لأنه ﷺ لما صالح قريشًا في عمرة الحديبية صالحهم على أن يقيموا في مكة ثلاثة أيام.
قال ابن الهمام في "فتح القدير" (٢): وهي قضاء عن عمرة الحديبية، هذا مذهب أبي حنيفة، وذهب مالك إلى أنها مستأنفة (٣) لا قضاء عنها، وتسمية