ابْنُ جُرَيجٍ، عن عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عن ابْنِ عَبَّاس: "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَرْمُلْ مِنَ السُّبْعِ الَّذِي أَفَاضَ فِيهِ" (١). [جه ٣٠٦٠، خزيمة ٢٩٤٣]
(٨٢) بَابُ الْوَدَاعِ
٢٠٠٢ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ, حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ, عَنْ طَاوُسٍ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, قَالَ: "كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ فِى كُلِّ وَجْهٍ, فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ: «لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ». [م ١٣٢٧، جه ٣٠٧٠، دي ١٩٣٢، ق ٥/ ١٦١، السنن الكبرى للنسائي ٢/ ٤٦٣]
===
ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس: أن النبي ﷺ لم يرمل من). وفي نسخة: في (السبع) أي الأشواط السبع (الذي أفاض فيه) أي في طواف الإفاضة، قال القاري (٢): لتقدُّمِ السعي عليه. قلت: وهذا على رأي الشافعية ظاهر، وأما على رأي الحنفية ففيه خفاء، والذي عندي أنه ﷺ لم يرمل فيه؛ لأنه كان راكبًا، والرمل لا يتحقق إلا في المشي.
(٨٢) (بابُ الْوَدَاعِ) (٣)، أي حكم الوداع من البيت
٢٠٠٢ - (حدثنا نصر بن علي، نا سفيان، عن سليمان الأحول، عن طاوس، عن ابن عباس قال: كان الناس) إذا جاؤوا مكة للحج، وفرغوا من أركانها (ينصرفون) بعد طواف الزيارة (في كل وجه) أي جهة، ولا يطوفون طواف الوداع، (فقال النبي ﷺ: لا ينفرن أحد) من مكة (حتى يكون آخر عهده الطوافَ بالبيت).