Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 7, halaman 516

  1. ٥ - أول كتاب المناسك
  2. ٨٦ - باب فيمن قدم شيئا قبل شئ فى حجه

عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (١) أَنَّهُ قَالَ: "وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنًى يَسْأَلُونَهُ, فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّى لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ»،

===

عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله) التيمي، أبو محمد المدني، وأمه سعدى بنت عوف المرية، ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل المدينة، وقال: كان ثقة كثير الحديث، وعن ابن معين: ثقة، وكذا قال النسائي والعجلي، وقال ابن حبان: وكان من أفاضل أهل المدينة وعقلائهم.

(عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: وقف رسول الله ﷺ في حجة الوداع بمنى يسألونه، فجاءه رجل) لم أقف على تسميته (فقال: يا رسول الله! إني لم أشعر فحلقت) رأسي (قبل أن أذبح؟ ، فقال رسول الله ﷺ: اذبح ولا حرج).

قال العيني (٢) في أنه إذا حلق قبل أن يذبح فقال مالك (٣) والشافعي وأحمد وإسحاق: لا شيء عليه، وبه قال أبو يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة: عليه دم، وإن كان قارنًا فدمان، واحتج بما رواه ابن أبي شيبة عن ابن عباس قال: "من قدم شيئًا من حجه أو أخره فليهرق بذلك دمًا".

وأجاب عن حديث الباب ونحوه: أن المراد بالحرج المنفي هو الإثم، ولا يستلزم ذلك نفي الفدية، انتهى. قلت: وهذا الاختلاف في صورة إذا كان

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 7، ص 516 (SanadKitab #14601, hlm. urut 4469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.