Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 7, halaman 553

  1. ٥ - أول كتاب المناسك
  2. ٩٤ - باب في تحريم المدينة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وقال ابن حزم: من احتطب في حرم المدينة، فحلال سلبه وكل ما معه في حاله تلك، وتجريده إلا ما يستر عورته؛ لحديث سعد بن أبي وقاص.

وقال الثوري وعبد الله بن المبارك وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: ليس للمدينة حرم كما كان لمكة، فلا يمنع أحد من أخذ صيدها وقطع شجرها، وأجابوا عن الحديث (١) بأنه ﷺ إنما قال ذلك لا لأنه لِمَا ذكروه من تحريم صيد المدينة وشجرها، بل إنما أراد بذلك بقاء زينة المدينة ليستطيبوها ويألفوها، كما ذكرنا عن قريب عن ابن نافع عن مالك، وذلك كمنعه ﷺ من هدم آطام المدينة، وقال: "إنها زينة المدينة"، على ما رواه الطحاوي (٢) بسنده عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله ﷺ عن آطام المدينة أن تُهدَم"، وفي رواية: "لا تُهدَم (٣) الآطام؛ فإنها زينة المدينة"، وهذا إسناد صحيح.

ثم ذكر الطحاوي دليلًا على ذلك من حديث حميد الطويل عن أنس قال: "كان لأبي طلحة ابن من أم سليم يقال له: أبو عمير، وكان رسول الله ﷺ يضاحكه إذا دخل، وكان له نغير، فدخل رسول الله ﷺ فرأى أبا عمير حزينًا، فقال: ما شأن أبي عمير؟ فقيل: يا رسول الله، مات نُغيره، فقال رسول الله ﷺ: يا أبا عمير! ما فعل النغير؟ "، وأخرجه من أربع طرق، وأخرجه مسلم أيضًا.

قال الطحاوي: فهذا قد كان بالمدينة، ولو كان حكم صيدها كحكم صيد مكة إذًا لما أطلق له رسول الله ﷺ حبس النغير، ولا اللعب به، كما لا يطلق ذلك بمكة.

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 7، ص 553 (SanadKitab #14601, hlm. urut 4506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.