Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 7, halaman 572

  1. ٥ - أول كتاب المناسك
  2. ٩٥ - باب زيارة القبور

٢٠٤٤ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ نَافِعٍ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (١) ﷺ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِى (٢) بِذِى الْحُلَيْفَةِ فَصَلَّى بِهَا, فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ. [خ ١٥٣٢، م ١٢٥٧]

٢٠٤٥ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: "لَا يَنْبَغِى لأَحَدٍ أَنْ يُجَاوِزَ الْمُعَرَّسَ إِذَا قَفَلَ رَاجِعًا إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى يُصَلِّىَ فِيهَا مَا بَدَا لَهُ, لأَنَّهُ بَلَغَنِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (٣) ﷺ عَرَّسَ بِهِ".

===

٢٠٤٤ - (حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر) ﵁: (أن رسول الله ﷺ أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلَّى بها، فكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك)، إما أن يراد بالإناخة بالبطحاء حين ركب إلى مكة، أو حين رجع من مكة إلى المدينة (٤)، فإن كان الأول، فهو الذي أقام فيها رسول الله ﷺ، وصلى فيها الصلاة؛ وأحرم بها، وصلَّى فيها ركعتي الإحرام، وإن كان الثاني فهو أنه أقام بها وصلَّى فيها صلاة كما يذكر في قول مالك الآتي.

٢٠٤٥ - (حدثني القعنبي قال: قال مالك: لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرَّس (٥) إذا قفل) من مكة (راجعًا إلى المدينة حتى يصلي فيها ما بدا له) إذا كان وقت الصلاة، وأما إذا لم يكن وقت الصلاة، فينتظر حتى يكون وقت الصلاة فيصلي؛ (لأنه بلغني أن رسول الله ﷺ عَرَّس به) أي بالمُعَرَّس.

وقال في "معجم البلدان" (٦): المُعَرَّس بالضم، ثم الفتح، وتشديدِ الراء

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 7، ص 572 (SanadKitab #14601, hlm. urut 4525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.