Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 7, halaman 592

  1. ٦ - أول كتاب النكاح
  2. ٤ - باب في قوله تعالى ﴿الزانى لا ينكح إلا زانية﴾

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وإن سلَّم فالتوبة لا تَرْفَعُ إلَّا الإثم، لا اسم الزاني والزانية، فكيف يرفع التحريم بعد التوبة؟ ! والله أعلم.

وقال الشوكاني (١): قال المنذري: وللعلماء في الآية خمسة أقوال: أحدها: أنها منسوخة (٢)، والناسخ: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾، وعلى هذا أكثر العلماء يقولون: من زنى بامرأة فله أن يتزوجها، ولغيره أن يتزوجها.

والثاني: أن النكاح ها هنا الوَطْء.

والثالث: أن الزاني المجلود لا ينكح إلَّا زانية مجلودة، أو مشركة، وكذلك الزانية.

والرابع: أن هذا كان في نسوة كان الرجل يتزوج إحداهن على أن تنفق عليه مما كسبته من الزنا.

الخامس: أنه عام في تحريم نكاح الزانية على العفيف، والعفيف على الزانية، انتهى (٣).

قلت: قال الزمخشري في "الكشاف" (٤): وقيل: كان نكاح الزانية محرمًا في أول الإِسلام ثم نسخ، والناسخ قوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾، وقيل: الإجماع، وروي ذلك عن سعيد بن المسيب، انتهى.

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 7، ص 592 (SanadKitab #14601, hlm. urut 4545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.