Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 7, halaman 597

  1. ٦ - أول كتاب النكاح
  2. ٥ - باب في الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وقال الليث بن سعد، وابن شبرمة، وجابر بن زيد، وأبو حنيفة، ومحمد، وزفر، ومالك: لا يجوز ذلك. وقال الطحاوي: ليس لأحدٍ غير رسول الله ﷺ أن يفعل هذا، فيتم له النكاح بغير صَداق سوى العتاق، وإنما كان ذلك لرسول الله ﷺ؛ لأن الله ﷿ جعل له أن يتزوج بغير صداق، ويكون له التزوج على العتاق الذي ليس بصداق. وقال أبو حنيفة: إن فعل ذلك رجلٌ وقع العتاقُ ولها عليه مهر المثل، فإن أبت أن تتزوجه تسعى له في قيمتها، وقال مالك وزفر: لا شيء عليها.

واحتجت الطائفة الأولى بهذا الحديث فيما ذهبوا إليه.

وأجابت الطائفة الثانية بأجوبة. منها: أنهم قالوا: هذا من قول أنس؛ لأنه لم يسنده، فلعله تأويل منه إذ لم يسمَّ لها صَداق.

ومنها: ما قاله الطحاوي: إنَّه (١) مخصوص بالنبي ﷺ، وليس لغيره أن يفعل ذلك.

ومنها: أن الطحاوي روى عن ابن عمر عن النبي ﷺ أنه فعل في جويرية بنتِ الحارث مثل ما فعله في صفية، ثم قال ابن عمر بعد النبي ﷺ في مثل هذا الحكم: إنه يجدد لها صَداقًا، فدل هذا أن الحكم في ذلك بعد رسول الله ﷺ على غير ما كان لرسول الله ﷺ، ويحتمل أن يكون ذلك سماعًا سمعه من رسول الله ﷺ، ويحتمل أن يكون دله على هذا خصوصيته ﷺ بذلك. وعلى كلا التقديرين تقوم الحجة لأهل المقالة الثانية.

قلت: ومما يؤيد كلام ابن عمر ما روى البيهقي من حديث القواريري: حدثتنا عليلة بنت الكميت عن أمها أميمة [عن أمة الله] (٢) بنت رزينة، عن أمها رزينة قالت: لما كانت يوم قريظة والنضير جاء رسول الله ﷺ بصفية يقودها سبية،

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 7، ص 597 (SanadKitab #14601, hlm. urut 4550)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.