. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ (٢)، وقوله تعالى: ﴿وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ﴾ (٣).
وبالأحاديث التي في الباب المتقدم، وبحديث أم سلمة عند الترمذي (٤): "لا يحرم من الرضاع إلَّا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام"، وبحديث عبد الله بن الزبير عند ابن ماجه (٥) بلفظ: "لا رضاع إلَّا ما فتق الأمعاء"، وبحديث ابن عمر الموقوف عليه، كان يقول: "لا رضاعة إلَّا لمن أرضع في الصغر"، وبحديث ابن عباس كان يقول: "ما كان في الحولين وإن كانت مصة واحدة فهي تحرم"، وبحديث ابن عباس مرفوعًا عند ابن عدي والدارقطني والبيهقي (٦): "لا يحرم من الرضاع إلَّا ما كانت في الحولين"، وبحديث جابر عند الطيالسي والبيهقي مرفوعًا: "لا رضاع بعد الفصال ولا يُتْمَ بعد احتلام".
قال الحافظ (٧): وأجابوا عن قصة سالم بأجوبة: منها أنه حكم منسوخ،