Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 7, halaman 619

  1. ٦ - أول كتاب النكاح
  2. ١٠ - باب هل يحرم ما دون خمس رضعات؟

(١٠) بَابٌ: هَلْ يُحَرِّمُ مَا دُون خَمْسِ رَضَعَاتٍ؟

===

القول الخامس: في الحولين وما قاربها، روي ذلك عن مالك، وروي عنه أن الرضاع بعد الحولين لا يحرم قليله وكثيره، كما في "الموطأ".

القول السادس: ثلاث سنين، وهو مروي عن جماعة من أهل الكوفة، وعن الحسن بن صالح.

القول السابع: سبع سنين، روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز.

القول الثامن: حولان واثنا عشر يومًا روي عن ربيعة.

القول التاسع: أن الرضاعة يعتبر فيه الصغر إلَّا فيما دعت إليه الحاجة، كرضاع الكبير الذي لا يستغنى عن دخوله على المرأة ويشق احتجابها منه، وإليه ذهب شيخ الإِسلام ابن تيمية، انتهى ملخصًا من "النيل" (١).

(١٠) (بابٌ: هَلْ يُحَرِّمُ مَا دُونَ خَمْسِ رَضَعَاتٍ؟ )

اختلفوا في هذه المسألة، فقال الجمهور: يحرم قليل الرضاع وكثيره، هو قول مالك وأبي حنيفة والأوزاعي والثوري والليث وهو المشهور عن أحمد، وذهب آخرون إلى أن الذي يحرِّم ما زاد على الرضعة الواحدة، ثم اختلفوا فجاء عن عائشة ﵂ "عشر رضعات"، أخرجه مالك في "الموطأ"، وعن حفصة كذلك، وجاء عن عائشة أيضًا "سبع رضعات"، أخرجه ابن أبي خيثمة بإسناد صحيح عن عبد الله بن الزبير عنها، وفي رواية عنها عند عبد الرزاق: "لا يحرم دون سبع رضعات"، أو "خمس رضعات"، وجاء عنها أيضًا عند مسلم "خمس رضعات"، وإلى هذا ذهب الشافعي وهي رواية عن أحمد، وبه قال ابن حزم، وذهب أحمد في رواية وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر وداود وأتباعه إلَّا ابن حزم إلى أن الذي يحرِّم ثلاث رضعات.

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 7، ص 619 (SanadKitab #14601, hlm. urut 4572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.