Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 7, halaman 623

  1. ٦ - أول كتاب النكاح
  2. ١٢ - باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء

قَالَ النُّفَيْلِيُّ: حَجَّاجُ بْنُ الْحَجَّاجِ (١) الأَسلَمِيُّ، وَهَذَا لَفْظُهُ.

(١٢) بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ

٢٠٦٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ, حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ, حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِى هِنْدٍ, عَنْ عَامِرٍ, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا, وَلَا الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا, وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا, وَلَا الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا, وَلَا تُنْكَحُ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى, وَلَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى». [خ ٥١٠٩، م ١٤٠٨، ت ١١٢٦، ن ٣٢٩٦، حم ٢/ ٤٢٦، ق ٧/ ١٦٦]

===

قال النفيلي: حجاج بن الحجاج الأسلمي) فزاد لفظ الأسلمي ولم يذكره ابن العلاء (٢) (وهذا لفظه) أي لفظ هذا الحديث لفظ النفيلي، لا لفظ ابن العلاء.

(١٢) (بَابُ ما)، أي: النسوة اللاتي (يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ)، من بيانية للفظ ما

٢٠٦٥ - (حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، نا زهير، نا داود بن أبي هند، عن عامر، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: لا تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على بنت أخيها)، أي لا يجمع بين العمة وبنت أخيها، سواء تقدم نكاح العمة أو بنت الأخ، (ولا المرأة على خالتها، ولا الخالة على بنت أختها) وكذا لا تجمع في الوطء بملك اليمين، وسواء كانت سفلى كأخت الأب أو العليا كأخت الجد, لأن ذلك يفضي إلى قطيعة الرحم، (ولا تنكح الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى) تأكيد للأول.

قال النووي: يحرم الجمع بينهما سواء كانت عمة أو خالة حقيقية،

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 7، ص 623 (SanadKitab #14601, hlm. urut 4576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.