Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 7, halaman 625

  1. ٦ - أول كتاب النكاح
  2. ١٢ - باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا". [خ ٥١١٠، م ١٤٠٨، ن ٣٢٩٥، ٣٢٩٦]

٢٠٦٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحمدٍ النُّفَيْلِيُّ، نَا خَطَّابُ بْنُ الْقَاسِمِ، عن خُصَيْفٍ، عن عِكْرِمَةَ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ، عن النَّبِيِّ ﷺ: "أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ، وَبَيْنَ الْخَالَتَيْنِ وَالْعَمَّتَيْنِ". [ت ١١٢٥، حم ١/ ٢١٧]

===

ثقة مأمونًا كثير الحديث، وقال الغلابي (١) عن ابن معين: أتي به رسول الله ﷺ ليدعو له بالبركة، ذهبت عينه يوم الحرة (أنه سمع أبا هريرة يقول: نهى رسول الله ﷺ أن يجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها).

٢٠٦٧ - (حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، نا خطاب بن القاسم) الحراني، أبو عمر، قاضي حران، عن ابن معين: ثقة، عن أبي زرعة: منكر الحديث، يقال: إنه اختلط قبل موته، قال ابن أبي حاتم عن أبي زرعة: ثقة، أخرج له أبو داود حديثًا واحدًا في النكاح في الجمع بين العمة والخالة، والنسائي آخر في الصيام في فضل التطوع، وقال عقبة: هذا حديث منكر، وخصيف ضعيف، وخطاب لا علم لي به، (عن خصيف) بن عبد الرحمن الجزري، (عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ: أنه يكره أن يجمع بين العمة والخالة) أي وبين بنت أخيها وبنت أختها.

كتب في الحاشية عن "فتح الودود": قوله: كره أن يجمع بين العمة والخالة، أي وبين من هما عمة وخالة لها. فالطرف الثاني من مدخول بين متروك في الكلام لظهوره، وكذا قوله: (وبين الخالتين) أي وبين من هما خالتان لها، والمراد بالخالتين الصغيرة ممن هي خالة لها، والكبيرة منها، أو الأبوية وهي أخت الأم من أب، والأموية وهي أخت الأم من أم (و) على هذا قياس (العمتين).

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 7، ص 625 (SanadKitab #14601, hlm. urut 4578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.