٢٠٧٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ يَحْيَى بْنُ فَارِسٍ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عن الزُّهْرِيِّ، عن رَبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عن أَبِيهِ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَرَّمَ مُتْعَةَ النِّسَاءِ". [م ١٤٠٦، وانظر سابقه]
(١٤) بابٌ: فِى الشِّغَارِ
===
٢٠٧٣ - (حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهري، عن ربيع بن سبرة، عن أبيه: أن رسول الله ﷺ حرم متعة النساء) ولم يذكر فيه وقت التحريم على ما تقدم في الحديث المتقدم من الوقت.
(١٤) (بابٌ: فِى الشِّغَارِ) (١)
قال النووي (٢): الشغار: بكسر الشين المعجمة وبالغين المعجمة، أصله في اللغة: الرفع، يقال: شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول، كأنه قال: لا ترفع رجل بنتي حتى أرفع رجل بنتك، وقيل: هو من شغر البلد إذا خلى لخلوه عن الصداق، وكان الشغار من نكاح الجاهلية.
وأجمع العلماء على أنه منهي عنه، لكن اختلفوا هل هو نهي يقتضي إبطال النكاح أم لا؟ وعند الشافعي يقتضي إبطاله، وحكاه الخطابي عن أحمد وإسحاق وأبي عبيد، وقال مالك: يفسخ قبل الدخول وبعده، وفي رواية عنه: