Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 7, halaman 641

  1. ٦ - أول كتاب النكاح
  2. ١٤ - باب فى الشغار

الْحَكَم ابْنَتَهُ وَأَنْكَحَهُ عَبْدُ الرَّحْمنِ بِنْتَهُ، وَكَانَا جَعَلَا صَدَاقًا. فَكَتَبَ مُعَاوِيَة إِلَى مَرْوَانَ يَأْمُرُهُ بِالتَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا، وَقَالَ في كِتَابِهِ: هَذَا الشِّغَارُ الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ" [حم ٤/ ٩٤]

===

الحكم) مفعول أول لأنكح (أبنته) مفعول ثان (وأنكحه) أي العباس (عبد الرحمن) فاعل لأنكح (بنته، وكانا) أي العباس وعبد الرحمن (جعلا) لابنتيهما (صداقًا) لكل واحدة منهما، هكذا في جميع نسخ أبي داود بغير الضمير (١)، وكذا في النسخة المصرية "لمسند الإِمام أحمد" (٢) مثل ما في أبي داود، ووجدت في ما كتب الشوكاني من نسخة "منتقى الأخبار": "وقد كانا جعلاه صداقًا" بالضمير، ولم أجده لغير الشوكاني (٣).

(فكتب معاوية إلى مروان يأمره) أي معاوية مروان (بالتفريق بينهما، وقال) أي معاوية (في كتابه: هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله ﷺ).

قال الشوكاني (٤): وللشغار صورتان: إحداهما: المذكورة في الأحاديث، وهي خلو بضع كل منهما من الصداق، والثانية: أن يشترط كل واحد من الوليين على الآخر أن يزوجه وليته، فمن العلماء من اعتبر الأولى فقط، ومنعها دون الثانية، وليس المقتضي للبطلان عندهم مجرد ترك ذكر الصداق؛ لأن النكاح يصح بدون تسميته، بل المقتضي لذلك جعل البضع صداقًا، واختلفوا في ما إذا لم يصرح بذكر البضع، فالأصح عندهم الصحة.

قال الحافظ (٥): واختلف نص الشافعي في ما إذا سمى مع ذلك مهرًا، فنص في "الإملاء" على البطلان، وظاهر نصه في "المختصر" الصحة، وعلى

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 7، ص 641 (SanadKitab #14601, hlm. urut 4594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.