Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 7, halaman 651

  1. ٦ - أول كتاب النكاح
  2. ١٨ - باب الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها

٢٠٨١ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عن عُبَيْدِ اللَّهِ، عن نَافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ". [خ ٥١٤٢، م ١٤١٢، جه ١٨٦٨، ت ١٢٩٢، ن ٣٢٣٨، حم ٢/ ٢١، دي ٢١٧٦]

(١٨) بَابُ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى الْمَرْأَةِ وَهُوَ يُرِيدُ تَزْوِيجَهَا

٢٠٨٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ

===

وكذلك حكم تحريم خطبة المرأة على خطبة امرأة أخرى إلحاقًا لحكم النساء بحكم الرجال، وصورته أن ترغب امرأة في رجل، وتدعوه إلى تزويجها فيجيبها، فتجيء امرأة أخرى، فتدعوه وترغبه في نفسها، وتزهده في التي قبلها، ولا يخفى أن محل هذا إذا كان المخطوب عزم أن لا يزوج إلَّا واحدة؛ فأما إذا جمع بينهما فلا تحريم. ملخص من "الفتح" (١).

٢٠٨١ - (حدثنا الحسن بن علي، نا عبد الله بن نمير، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه) أي: المسلم (ولا يبيع) بصيغة المضارع، وفي نسخة: "ولا يبع" بصيغة النهي، وهو عطف على "لا يخطب" فإن كان الأول، فكذلك يكون لا يخطب بصيغة المضارع، وعلى النسخة الثانية لا يخطب أيضًا يكون نهيًا (على بيع أخيه إلَّا بإذنه)، وزاد في نسخة على الحاشية المجتبائية: قال سفيان: لا يبيع على صاحبه يقول: "عندي خير منه".

(١٨) (بَابُ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى الْمَرْأَةِ (٢) وَهُوَ يُرِيدُ تَزْويجَهَا)

التزويج بمعنى التزوج، أو تزويجها من نفسها

٢٠٨٢ - (حدثنا مسدد، نا عبد الواحد بن زياد، نا محمد بن

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 7، ص 651 (SanadKitab #14601, hlm. urut 4604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.