Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 7, halaman 654

  1. ٦ - أول كتاب النكاح
  2. ١٩ - باب في الولي

(١٩) بَابٌ: في الْوَلِيِّ

٢٠٨٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ, أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ, حدَّثنَا ابْنُ جُرَيْجٍ, عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى, عَنِ الزُّهْرِىِّ, عَنْ عُرْوَةَ, عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ, «فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا, فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِىُّ مَنْ لَا وَلِىَّ لَهُ». [ت ١١٠٢، جه ١٨٧٩، حم ٦/ ٤٧، دي ٢١٨٤، ق ٧/ ١٠٥، ك ٢/ ١٦٨، قط ٣/ ٢٢١]

===

(١٩) (بابٌ: فِى الْوَلِىِّ)

قال ابن الهمام (١): الولي هو العاقل البالغ الوارث، فخرج الصبي والمعتوه والعبد والكافر على المسلمة، والولاية في النكاح نوعان: ولاية ندب واستحباب، وهو الولاية على العاقلة البالغة بكرًا كانت أو ثيبًا، وولاية إجبار، وهو الولاية على الصغير بكرًا كانت أو ثيبًا، وكذا الكبيرة المعتوهة والمرقوقة، وقال في "البدائع" (٢): الولاية في باب النكاح أربعة: ولاية الملك، وولاية القرابة، وولاية الولاء، وولاية الإمامة.

٢٠٨٣ - (حدثنا محمد بن كثير، أنا سفيان، حدثنا ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل، ثلاث مرات)، أي كررها ثلاث مرات، قال القاري (٣): هو معارض لحديث: "الأيم أحق بنفسها من وليها"، فخص بمن نكحت بغير الكفؤ، وفي "شرح جمع الجوامع": حمله الحنفية على الصغيرة والأمة والمكاتبة.

(فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها) أي استمتع بها، (فإن تشاجروا) أي تنازعوا واختلفوا بينهم كانوا كالمعدومين (فالسلطان ولي من لا ولي له).

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 7، ص 654 (SanadKitab #14601, hlm. urut 4607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.