Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 7, halaman 657

  1. ٦ - أول كتاب النكاح
  2. ١٩ - باب في الولي

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الاختلاف في صحته، بخلاف حديث: "لا نكاح إلَّا بولي"، فإنه ضعيف (١) مضطرب في إسناده، وفي وصله وانقطاعه وإرساله، وكذا حديث عائشة ﵂، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، وقد أنكره الزهريُّ. قال الطحاويُّ: وذكر ابن جريج أنه سأل عنه ابن شهاب فلم يعرفه.

وعلى الثاني وهو إعمال طريقة الجمع، بأن يحمل عمومه على الخصوص، وذلك شائع، وهذا يخص حديث أبي موسى بعد جواز كون النفي للكمال والسنَّة، وهو محمل قولها، ويخص حديث عائشة بمن نكحت غير الكفؤ، والمراد بالباطل حقيقته على قول من لم يصحح ما باشرته من غير كفؤ، أو حكمه على قول من يصححه، ويثبت للولي حق الخصومة في فسخه، وكل ذلك شائع في إطلاقات النصوص، ويجب ارتكابه لدفع المعارضة بينهما على أن حديث عائشة يخالف مذهبهم, فإن مفهومه إذا نكحت نفسها بإذن وليها كان صحيحًا وهو خلاف مذهبهم، فثبت مع المنقول الوجه المعنوي، وهو أنها تصرفت في خالص حقها، وهو نفسها، وهي من أهله كالمال، فيجب تصحيحه مع كونه خلاف الأولى، انتهى.

وقال الحافظ في "الفتح" (٢): وقد اختلف العلماء في اشتراط الولي في النكاح، فذهب الجمهور إلى ذلك، وقالوا: لا تزوج المرأةُ نفسها أصلًا، واحتجوا بالأحاديث المذكورة، ومن أقواها هذا السبب المذكور في الآية، وهو قوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ (٣) نزلت في معقل بن يسار، قال: زوجت أختًا لي من رجل فطلقها، حتى إذا انقضت عدتها

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 7، ص 657 (SanadKitab #14601, hlm. urut 4610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.