Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 7, halaman 659

  1. ٦ - أول كتاب النكاح
  2. ١٩ - باب في الولي

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وقوله ﷿: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ (١) الآية. والاستدلال به من وجهين، أحدهما: أنه أضاف النكاح إليهن، فيدل على جواز النكاح بعبارتهن من غير شرط الولي. والثاني: أنه نهى الأولياء عن المنع عن نكاحهن أنفسهن من أزواجهن، إذا تراضى الزوجان، والنهي يقتضي تصوير المنهي عنه.

وأما السنَّة: فما روي عن ابن عباس ﵄ عن رسول الله ﷺ أنه قال: "ليسَ للوليِّ مع الثيِّبِ أمر" (٢). وهذا قطع ولاية الولي عنها. وروي عنه أيضًا، عن رسول الله ﷺ أنه قال: "الأيم أحقُّ بنفسِها من وَليها" (٣). والأيم اسم لامرأة لا زوج لها. وأما الاستدلال فهو أنها لما بلغت عن عقل وحرية، فقد صارت ولية نفسها في النكاح، فلا تبقى موليًا عليها، كالصبيِّ العاقل إذا بلغ.

والجامع أن ولايةَ الإنكاح إنما ثَبَتَتْ للأب على الصغيرة بطريق النيابة عنها شرعًا؛ لكون النكاح تصرفًا نافعًا متضمنًا مصلحة الدين والدنيا، وحاجتها إليه حالًا ومآلًا، وكونِها عاجزةً عن إحرازِ ذلك بنفسها، فبالبلوغ عن عقل زال العجزُ حقيقةً، وقدرتْ على التصرف في نفسها حقيقة، فتزول ولايةُ الغير عنها، وتثبت الولاية لها؛ لأن النيابةَ الشرعيةَ إنما تثبت بطريق الضرورة نظرًا، فتزول بزوال الضرورة، مع أن الحرية منافية لثبوت الولاية للحر على الحر، وثبوت الشيء مع المنافي لا يكون إلَّا بطريق الضرورة؛ ولهذا المعنى زالت الولايةُ عن إنكاح الصغير العاقل إذا بلغ، وتثبتُ الولايةُ له، وهذا المعنى موجود في الفرع، وقد قال رسول الله ﷺ: "النِّساءُ شَقائِقُ الرِّجالِ"؛ ولهذا زالتْ ولايةُ الأب عن التصرف في مالها، وتثبت الولايةُ لها، كذا هذا.

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 7، ص 659 (SanadKitab #14601, hlm. urut 4612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.