Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 7, halaman 667

  1. ٦ - أول كتاب النكاح
  2. ٢١ - باب إذا أنكح الوليان

(٢١) بَابٌ: إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ

٢٠٨٨ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا هِشَامٌ. (ح): وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَنَا هَمَّامٌ. (ح): وَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا حَمَّادٌ، الْمَعْنَى، عن قَتَادَةَ، عن الْحَسَنِ، عن سَمُرَةَ، عن النَّبِيِّ ﷺ قالَ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَليَّانِ فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا، وَأَيُّمَا رَجُل بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا". [ت ١١١٠، ن ٤٦٨٢، حم ٥/ ٨، جه ٢١٩١]

===

وبهذا الحديث احتج من قال باشتراط الولي في النكاح. قال الحافظ (١): وهي أصرحُ دليلٍ على اعتبار الوليِّ، وإلَّا، لما كان لعضله معنى؛ ولأنها لو كان لها أن تزوج نفسها، لم تحتج إلى أخيها، ومن كان أمره إليه لا يقال: إن غيره منعه عنه.

واستدلَّ الحنفيةُ بهذه الآية على عدم اشتراط الولي في النكاح؛ وقد تقدم تقريره. وأجاب الإِمام الطحاوي عن استدلالهم بهذه القصة بقوله: وكان ذلك عندنا قد يحتمل ما قالوا، ويحتمل غير ذلك، أن يكون عضل معقل كان تزهيدُه لأخته في المراجعة، فتقفُ عند ذلك، فأمر بترك ذلك.

(٢١) (بابٌ: إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ)

أي إذا أنكح الوليان المستويان في الولاية امرأة برجلين، فما حكمه؟

٢٠٨٨ - (حدثنا مسلم بن إبراهيم، نا هشام، ح ونا محمد بن كثير، أنا همام، ح: ونا موسى بن إسماعيل، نا حماد، المعنى)، أي معنى حديث هشام وهمام وحماد واحد، كلهم رووا (عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي ﷺ قال: أيَّما امرأةٍ زوجها وليان، فهي للأوَّل منهما) أي للأوَّل من الزوجين، (وأيَّما رجلٍ باع بيعًا من رجلين) أي باع من رجلٍ أولًا، ثم باع من رجل آخر (فهو للأول منهما).

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 7، ص 667 (SanadKitab #14601, hlm. urut 4620)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.