Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 7, halaman 674

  1. ٦ - أول كتاب النكاح
  2. ٢٣ - باب فى الاستئمار

(٢٣) بابٌ: فِى الاِسْتِئْمَارِ

٢٠٩٢ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, حَدَّثَنَا أَبَانُ, حَدَّثَنَا يَحْيَى, عَنْ أَبِى سَلَمَةَ, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ, أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ: «لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا الْبِكْرُ إلَّا بِإِذْنِهَا» , قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ, وَمَا إِذْنُهَا؟ قَالَ: «أَنْ تَسْكُتَ». [خ ٥١٣٦، م ١٤١٩، ت ١١٠٧، ن ٣٢٦٥، جه ١٨٧١، حم ٢/ ٢٢٩، دي ٢١٨٦]

===

(٢٣) (بابٌ: فِى الاِسْتِئْمَارِ)

أي: طلب الأمر من المرأة في النكاح

٢٠٩٢ - (حدثنا مسلم بن إبراهيم، نا أبان) بن يزيد، (نا يحيى) ابن أبي كثير، (عن أبي سلمة، عن أبي هريرة) ﵁، (أن النبي ﷺ قال: لا تنكح) بكسر الحاء للنهي، وبرفعها للخبر، وهو أبلغ في المنع (الثيب) وهي التي فارقتْ زوجها بموتٍ، أو طلاقٍ (حتى تُستأمَرَ) أي لا يعقد عليها، حتى يُطلب الأمرُ منها، ويؤخذ من قوله: "تستأمر" أنه لا يعقد عليه الولي إلَّا بعد أن تأْمرَ بذلك.

(ولا البكر إلَّا بإذنها) كذا في هذه الرواية: التفرقة بين البكر والثيب؛ فعُبِّرَ للثيب بالاستئمار، وللبكر بالاستئذان، فيُؤخذ منه فرقٌ بينهما من جهة أن الاستثمار يدل على تأكيد المشاورة، وجُعل الأمرُ إلى المستأمرة. ولهذا يحتاج الوليُّ إلى صريح إذنِها في العقد؛ فإذا صرحتْ بمنعه، امتنع اتفاقًا، والبِكرُ بخلاف ذلك. والإذنُ دائر بين القول والسكوت، بخلاف الأمر، فإنه صريح في القول، وإنما جَعَل السكوتُ إذنًا في حق البكر؛ لأنها قد تستحي أن تفضح.

(قالوا: يا رسول الله، وما إذنها؟ قال: أن تسكت) (١). قال في "البدائع" (٢): ثم إذا اختلف الحكمُ في البكر البالغةِ والثيبِ البالغةِ في الجملة، حتى جُعل

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 7، ص 674 (SanadKitab #14601, hlm. urut 4627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.