Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 7, halaman 676

  1. ٦ - أول كتاب النكاح
  2. ٢٣ - باب فى الاستئمار

وَالإِخْبَارُ في حَدِيثِ يَزِيدَ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو خَالِدٍ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ وَمُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عن مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو. وَرَوَاهُ أَبُو عَمْرو ذَكْوَانُ،

===

قال أبو عيسى الترمذي (١): حديث أبي هريرة حديث حسن، واختلف أهل العلم في تزويج اليتيمة، فرأى بعضُ أهل العلم أن اليتيمة إذا زُوِّجتْ، فالنكاح موقوفٌ حتى تبلغَ، فإذا بلغتْ، فلها الخيارُ في إجازة النكاح أو فسخه وهو قولُ بعض التابعين وغيرهم.

وقال بعضُهم: لا يجوز نكاحُ اليتيمة حتى تبلغَ، ولا يجوزُ الخيار في النكاح، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي وغيرهما من أهل العلم.

وقال أحمد وإسحاق: إذا بلغت اليتيمةُ تسع سنين، فزُوِّجت، فرضيت، فالنكاح جائزٌ، ولا خيارَ لها إذا أدركتْ، واحتجَّا بحديث عائشة: أن النبي ﷺ بني بها وهي بنت تسع سنين، وقد قالتْ عائشة: إذا بلغتِ الجاريةُ تسع سنين فهي امرأة، انتهى.

قلتُ: ومذهب الحنفية في ذلك، أن اليتيمة إذا زوجها الجدُّ نفذ نكاحُه، ولا خيارَ لها إذا بلغتْ، وأما إذا أنكحها غيرُه ينعقد النكاحُ، ولها الخيارُ بعد البلوغ.

(والإخبار) أي ألفاظ الحديث (في حديث يزيد) دون حماد.

(قال أبو داود: وكذلك) أي كما روى يزيدُ بن زريع وحماد (رواه أبو خالد سليمان بن حيان ومعاذ بن معاذ، عن محمد بن عَمرو، ورواه أبو عَمرو ذكوان) المدني مولى عائشة، كانتْ عائشة ﵂ قد دبَّرتْه، كان عبدُ الرحمن بن أبي بكر يَؤُمُّ عائشة، فإذا لم يحضر ففتاها ذكوان. قال أبو زرعة: ثقة، وقال العجلي: مدني تابعي ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات".

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 7، ص 676 (SanadKitab #14601, hlm. urut 4629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.