Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 1, halaman 465

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٤٣ - باب أيصلي الرجل وهو حاقن؟

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

رجح أبو داود رواية زهير بكثرة (١) الرواة، ويمكن أن يوجه (٢) بأن عروة لعله لم يكن مع عبد الله بن أرقم في سفره فأخبره رجل عنه بهذا الحديث، ثم لقي عروة عبد الله، وتلقى منه من غير واسطة، فمرة يروي هكذا، ومرة هكذا.

ثم اعلم أن هذه المسألة اتفقت الأئمة عليها وقالوا بكراهة الصلاة في حال مدافعة البول والغائط.

قال الحلبي في شرح "المنية" (٣): ويكره أن يدخل في الصلاة وقد أخذه غائط أو بول، لقوله ﵊: "لا صلاة بحضرة الطعام (٤) ولا وهو يدافعه الأخبثان"، والمراد نفي الكمال كما في نظائره، وهو يقتضي الكراهة، وإن كان الاهتمام بالبول والغائط يشغله، أي يشغل قلبه عن الصلاة ويذهب خشوعه يقطعها، وإن مضى عليها أجزأه، أي كفاه فعلها على تلك الحالة، وقد أساء، وكان آثمًا لأدائه إياها مع الكراهة التحريمية، وكذلك الحكم إن أخذه البول أو الغائط بعد الافتتاح، أي افتتح الصلاة ولم تكن به مدافعة، فحدثت به بعد إلافتتاح، فالحكم أنه يقطعها، وإن لم يقطعها أجزأه مع الإساءة "كبيري".

وفي "الدر المختار" (٥): وكره صلاته مع مدافعة الأخبثين أو أحدهما أو الريح للنهي.

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 1، ص 465 (SanadKitab #14601, hlm. urut 464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.