Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 8, halaman 6

  1. ٦ - أول كتاب النكاح
  2. ٢٦ - باب في الاكفاء

٢١٠٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِياثٍ، نَا حَمَّادٌ، نَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَمْرٍو، عن أَبِي سَلَمَةَ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ أَبَا هِنْدٍ

===

يفسخ النكاح، وبه قال أحمد في رواية. وتوسط الشافعي فقال: ليس نكاح غير الأكفاء حرامًا، فأردّ به النكاح؛ وإنما هو تقصير بالمرأة والأولياء، فإذا رَضَوْا صحَّ، ويكون حقًا لهم تركوه، فلو رَضَوْا إلَّا واحدًا فله فسخُه، قال: ولم يثبت في اعتبار الكفاءة بالنسب حديث.

قال الخطابي: إن الكفاءة معتبرة في قول أكثر العلماء بأربعة أشياء: الدين، والحرية، والنسب، والصناعة، ومنهم من اعتبر السلامة من العيوب، واعتبر بعضهم اليسار، انتهى. ملخص "الشوكاني" (١).

ومذهب الحنفية فيما تُعتبر في الكفاءة، أن الكفاءة تعتبر نسبًا، فقريش أكفاء بعضهم بعضًا، وباقي العرب أكفاء بعضهم بعضًا، وحريةً وإسلامًا، وأبوان فيهما كالآباء، وديانةً ومالًا، وتعتبر للنساء لا للرجال على معنى أنه تعتبر الكفاءة في جانب الرجال للنساء، ولا تعتبر في جانب النساء للرجال؛ لأن النصوص وردتْ بالاعتبار في جانب الرجال خاصة. وكذا المعنى الذي شرعت به الكفاءة يوجب اختصاص اعتبارها بجانبهم؛ لأن المرأةَ هي التي تُستنكح لا الرجل، لأنها هي المستفرَشة، وأما الزوج فهو المستفرِش فلا تلحق الأنفة من قبلها.

٢١٠٢ - (حدثنا عبد الواحد بن غياث) بكسر المعجمة آخره مثلثة، المربدي البصري أبو بحر الصيرفي. قال أبو زرعة: صدوقٌ، وقال صالح بن محمد: لا بأس به، وقال الخطيب: كان ثقةً، وذكره ابن حبان في "الثقات". زاد البغوي: وكان أعور، (نا حماد، نا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: أن أبا هند) الحجام البياضي (٢)، مولى فروة بن عمرو البياضي، اسمه عبد الله، وقيل: يسار، تخلف عن بدر، وشهد ما بعدها من المشاهد

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 8، ص 6 (SanadKitab #14601, hlm. urut 4648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.