Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 8, halaman 24

  1. ٦ - أول كتاب النكاح
  2. ٢٩ - باب قلة المهر

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ما يطلق عليه اسم مال له قدر؛ ليحصل الفرق بين الحرة وبين الأمة، وكذلك قوله تعالى: ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ (١) تدل على اشتراط ما يسمى مالًا في الجملة، وقد حده بعض المالكية ما تجب فيه الزكاة.

قال في "البدائع" (٢): وأما بيان أدنى المقدار الذي يصلح مهرًا، فأدناه عشرة دراهم، أو ما قيمته عشرة دراهم، وهذا عندنا. وعند الشافعي المهر غير مقدر، يستوي فيه القليل والكثير، وتصلح الدانق والحبة مهرًا.

واحتج بما روي عن رسول الله ﷺ أنه قال: "من أعطَى في نكاح ملء كفيه طعامًا، أو دقيقًا، أو سويقًا، فقد استحل" (٣).

وروي عن أنس ﵁ أنه قال: "تزوج عبد الرحمن بن عوف امرأة على وزن نواة من ذهبٍ"، فدل على أن التقدير في المهر ليس بلازم.

ولنا قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ (٤)، شرط ﷾ أن يكون المهر مالًا، والحبة والدانق ونحوهما لا يعدان مالًا، فلا يصلح مهرًا.

وروي عن جابر ﵁ عن رسول الله ﷺ أنه قال: "لا مهر دون عشرة" (٥)، وعن عمر، وعلي، وعبد الله بن عمر ﵃ أنهم قالوا: "لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم"، والظاهر أنهم قالوا ذلك توقيفًا؛ لأنه باب لا يوصل إليه بالاجتهاد والقياس. ولأنه لما وقع الاختلاف في المقدار، يجب الأخذ بالمتيقن وهو العشرة.

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 8، ص 24 (SanadKitab #14601, hlm. urut 4666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.