Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 8, halaman 57

  1. ٦ - أول كتاب النكاح
  2. ٣٥ - باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ، أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاع فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ، وَأَحَقُّ مَا أكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ". [ن ٣٣٥٣، جه ١٩٥٥، حم ٢/ ١٨٢، ق ٧/ ١٢٤٨]

===

قال رسول الله ﷺ: أيما امرأة نُكحت على صداق أو حِباء) وهي بالكسر والمد، ما يعطيه الزوج سوى الصداق بطريق الهبة (أو عدة) بكسر العين المهملة، ما يعد الزوج أنه يعطيها (قبل عصمة النكاح) أي قبل عقده (فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح، فهو لمن أعطيه) على بناء المفعول، أي لمن أعطاه الزوج.

قال الشوكاني (١): وفيه دليل على أن المرأةَ تستحق جميع ما يذكر قبل العقد من صداق، أو حِباء، وهو العطاء، أو عدة بوعد، ولو كان ذلك الشيء مذكورًا لغيرها، وما يذكر بعد عقد النكاح، فهو لمن جعل له، سواء كان وليًا، أو غير ولي، أو المرأة نفسها. وقد ذهب إلى هذا عمر بن عبد العزيز، والثوري، وأبو عبيد، ومالك، والهادوية. وقال أبو يوسف: إن ذكر قبل العقد لغيرها استحقه. وقال الشافعي: إن سمى لغيرها كانت التسمية فاسدة، وتستحق مهر المثل. قال: والصحيح أن ما شرطه الولي لنفسه سقط، وعليه عامة السادة والفقهاء، وأنه الظاهر من الحديث (٢).

(وأحقُ ما اكرم عليه الرجلُ ابنتُه أو أختُه)، قال الشوكاني: فيه دليل على مشروعية صلة أقارب الزوجة، وإكرامهم، والإحسان إليهم، وأن ذلك حلال لهم، وليس من قبيل الرسوم المحرمة، إلَّا أن يمتنعوا من التزويج إلَّا به.

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 8، ص 57 (SanadKitab #14601, hlm. urut 4699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.