(٤٠) بَابٌ: في حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ
٢١٤٠ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، عن شَرِيكٍ، عن حُصَيْنٍ، عن الشَّعْبِيِّ، عن قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ
===
وحديث: "المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق"، وأخرج الطبراني في "الصغير" بإسناد حسن عن جابر: "أن النبي ﷺ خطب أم مبشر بنت البراء بن معرور، فقالت: إني شرطت لزوجي أن لا أتزوج بعده، فقال النبي ﷺ: إن هذا لا يصلح". قال الترمذي: وقال علي: يسبق شرط الله شرطها. قال: وهو قول الثوري، وبعض أهل الكوفة، انتهى.
وقد اختلف عن عمر، فروى ابن وهب بإسناد جيد، عن عبيد بن السباق: "أن رجلًا تزوج امرأة، فشرط لها أن لا يخرجها من دارها، فارتفعوا إلى عمر، فوضع الشرط، وقال: المرأة مع زوجها". قال أبو عبيد: تضادت الروايات عن عمر في هذا، ملخصًا بتقديم وتأخير من "الفتح".
(٤٠) (بَابٌ: في حَقِّ الزَّوْجِ (١) عَلَى الْمَرْأَةِ)
٢١٤٠ - (حدثنا عمرو بن عون، أنا إسحاق بن يوسف) الأزرق، (عن شريك) بن عبد الله القاضي، (عن حصين، عن الشعبي، عن قيس بن سعد) بن