Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 8, halaman 73

  1. ٦ - أول كتاب النكاح
  2. ٤٠ - باب في حق الزوج على المرأة

(٤٠) بَابٌ: في حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

٢١٤٠ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، عن شَرِيكٍ، عن حُصَيْنٍ، عن الشَّعْبِيِّ، عن قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ

===

وحديث: "المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق"، وأخرج الطبراني في "الصغير" بإسناد حسن عن جابر: "أن النبي ﷺ خطب أم مبشر بنت البراء بن معرور، فقالت: إني شرطت لزوجي أن لا أتزوج بعده، فقال النبي ﷺ: إن هذا لا يصلح". قال الترمذي: وقال علي: يسبق شرط الله شرطها. قال: وهو قول الثوري، وبعض أهل الكوفة، انتهى.

وقد اختلف عن عمر، فروى ابن وهب بإسناد جيد، عن عبيد بن السباق: "أن رجلًا تزوج امرأة، فشرط لها أن لا يخرجها من دارها، فارتفعوا إلى عمر، فوضع الشرط، وقال: المرأة مع زوجها". قال أبو عبيد: تضادت الروايات عن عمر في هذا، ملخصًا بتقديم وتأخير من "الفتح".

(٤٠) (بَابٌ: في حَقِّ الزَّوْجِ (١) عَلَى الْمَرْأَةِ)

٢١٤٠ - (حدثنا عمرو بن عون، أنا إسحاق بن يوسف) الأزرق، (عن شريك) بن عبد الله القاضي، (عن حصين، عن الشعبي، عن قيس بن سعد) بن

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 8، ص 73 (SanadKitab #14601, hlm. urut 4715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.