عن أَبِي حَازِمٍ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ (١) فَلَمْ تَأْتِهِ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبحَ". [خ ٥١٩٣، م ١٤٣٦]
(٤١) بَابٌ: في حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا
٢١٤٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا حَمَّادٌ،
===
عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه) ليضاجعها، أو ليجامعها (فلم تأته) من غير عذر، (فبات) أي الزوج (غضبان عليها) لعصيانها، (لعنتها الملائكة حتى تصبح)، وفي رواية زرارة: "حتى ترجع". وظاهر الحديث اختصاص اللعن بما إذا وقع منها ذلك ليلًا، لقوله: "حتى تصبح"، وكان السر فيه تأكيد ذلك، لا أنه يجوز لها الامتناع في النهار، وإنما خص الليل بالذكر؛ لأنها المظنة لذلك.
واعلم أن إخبار الشارع بأن هذه المعصية يستحق فاعلها لعن ملائكة السماء، يدل أعظم دلالة على تأكد وجوب طاعة الزوج، وتحريم عصيانه، ومغاضبته، بخلاف ما إذا لم يغضب من ذلك، فلا تكون المعصية متحققة، إما لأنه عذرها، وإما لأنه ترك حقه من ذلك.
(٤١) (بَابٌ: في حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا) (٢)
٢١٤٢ - (حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد،