وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا في الْبَيْتِ" (١). [جه ١٨٥٠، حم ٤/ ٤٤٧، السنن الكبرى للنسائي ٩١٧١، ق ٧/ ٢٩٥]
٢١٤٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نَا يَحْيَى، نَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا (٢) أَبِي، عن جَدِّي قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، نِسَاؤُنَا مَا نَأتِي مِنْهُنَّ (٣) وَمَا نَذَرُ؟ قَالَ: "ائْتِ حَرْثَكَ أَنَّى شِئْتَ، وَأَطْعِمْهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَاكْسُهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ (٤)،
===
وهي طاهرة. والثالثة: ترك الصلاة في بعض الروايات، وعن محمد: ليس له أن يضربها على ترك الصلاة، وترك الغسل عن الجنابة والحيض بمنزلة ترك الصلاة. والرابعة: الخروج عن منزله بغير إذنه.
(ولا تقبِّح) بتشديد الباء، أي: لا تقل لها قولًا قبيحًا، ولا تشتمها، ولا قبَّحك الله ونحوه. (ولا تهجر إلَّا في البيت) أي لا تتحول عنها، أو تحولها إلى دار أخرى؛ لقوله تعالى: ﴿وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ﴾ (٥).
٢١٤٣ - (حدثنا محمد بن بشار، نا يحيى، نا بهز بن حكيم، حدثنا أبي) أي حكيم بن معاوية، (عن جدي) معاوية بن حيدة القشيري (قال: قلت: يا رسول الله، نساؤنا ما نأتي منهن) أي: أيَّ محل نجامع منهن (وما نذر؟ ) أي: وأي محل نترك منهن عند الجماع (قال: إئتِ حرثَك) أي محل حرثك، وهو القبل (أنى شئت) أي كيف شئت، أو من أين شئت، أي من أي جانب شئت.
(وأطعِمْها إذا طعمتَ، واكسُها إذا اكتسيتَ) ليس المقصود التقييد،