Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 8, halaman 78

  1. ٦ - أول كتاب النكاح
  2. ٤١ - باب في حق المرأة على زوجها

وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا في الْبَيْتِ" (١). [جه ١٨٥٠، حم ٤/ ٤٤٧، السنن الكبرى للنسائي ٩١٧١، ق ٧/ ٢٩٥]

٢١٤٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نَا يَحْيَى، نَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا (٢) أَبِي، عن جَدِّي قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، نِسَاؤُنَا مَا نَأتِي مِنْهُنَّ (٣) وَمَا نَذَرُ؟ قَالَ: "ائْتِ حَرْثَكَ أَنَّى شِئْتَ، وَأَطْعِمْهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَاكْسُهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ (٤)،

===

وهي طاهرة. والثالثة: ترك الصلاة في بعض الروايات، وعن محمد: ليس له أن يضربها على ترك الصلاة، وترك الغسل عن الجنابة والحيض بمنزلة ترك الصلاة. والرابعة: الخروج عن منزله بغير إذنه.

(ولا تقبِّح) بتشديد الباء، أي: لا تقل لها قولًا قبيحًا، ولا تشتمها، ولا قبَّحك الله ونحوه. (ولا تهجر إلَّا في البيت) أي لا تتحول عنها، أو تحولها إلى دار أخرى؛ لقوله تعالى: ﴿وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ﴾ (٥).

٢١٤٣ - (حدثنا محمد بن بشار، نا يحيى، نا بهز بن حكيم، حدثنا أبي) أي حكيم بن معاوية، (عن جدي) معاوية بن حيدة القشيري (قال: قلت: يا رسول الله، نساؤنا ما نأتي منهن) أي: أيَّ محل نجامع منهن (وما نذر؟ ) أي: وأي محل نترك منهن عند الجماع (قال: إئتِ حرثَك) أي محل حرثك، وهو القبل (أنى شئت) أي كيف شئت، أو من أين شئت، أي من أي جانب شئت.

(وأطعِمْها إذا طعمتَ، واكسُها إذا اكتسيتَ) ليس المقصود التقييد،

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 8، ص 78 (SanadKitab #14601, hlm. urut 4720)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.