التَطْلِيقَتَيْنِ (١)، ثُمَّ عُتِقَا (٢) بَعْدَ ذَلِكَ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَخْطُبَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. [ن ٣٤٢٧، جه ٢٠٨٢، حم ١/ ٢٢٩، ق ٦/ ٣٧]
٢١٨٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَنَا عَلِيٌّ بِإِسْنَادِه وَمَعْنَاهُ بِلَا إِخْبَارٍ.
قًالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بَقِيَتْ لَكَ وَاحِدَةٌ
===
التطليقتين، ثم (٣) عُتِقا بعد ذلك، هل يصلح له أن يخطبها؟ ) (٤) أي قبل النكاح بزوج آخر (قال: نعم) أي يحل له أن يخطبها قبل التحليل (قضى بذلك رسول الله ﷺ).
٢١٨٩ - (حدثنا محمد بن المثنى، نا عثمان بن عمر، أنا علي) أي ابن المبارك (بإسناده) أي بإسناد حديث علي (ومعناه بلا إخبار) أي بغير لفظ التحديث والإخبار، بل روي بلفظ عن، حاصله أن هذا السند وقع فيه الإخبار والتحديث إلى علي بن المبارك، أما بعده فرواه معنعنًا.
(قال ابن عباس) أي لأبي الحسن السائل: (بقيتْ لك واحدةٌ) لأن العبد