Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 8, halaman 176

  1. ٧ - أول كتاب الطلاق
  2. ٨ - باب في الطلاق على غلط

"وَلَا نَذْرَ إِلَّا فيمَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ". [انظر الحديث السابق]

(٨) بَابٌ: في الطَّلَاقِ عَلَى غَلَطٍ

===

(ولا نذر إلَّا فيما ابتغي به وجه الله تعالى ذكره).

قال في "البدائع" (١): ومنها أن يكون قربة، فلا يصح النذر بما ليس بقربة رأسًا، كالنذر بالمعاصي بأن يقول: لله عزَّ شأنه عليَّ أن أشرب الخمر، أو أقتل فلانًا، أو أضربه أو أشتمه ونحو ذلك؛ لقوله ﵊: "لا نذر في معصية الله تعالى"، وقوله ﵊: "من نذر أن يعصي الله تعالى فلا يعصه"؛ ولأن حكم النذر وجوب المنذور به، ووجوب فعل المعصية محال.

(٨) (بَابٌ: في الطَّلَاقِ عَلَى غَلَطٍ) (٢)

وفي بعض النسخ: "على غيظ" بدل "على غلط". ونقل في الحاشية عن "فتح الودود": أي في حالة الغضب، وهكذا في كثير من النسخ، وفي بعضها: "على غلط"، فالمعنى: في حالة يخاف عليه الغلط، وهي حالة الغضب، والأقرب أنه غلط، والصواب: غيظ. ثم الطلاق على غيظ واقع عند الجمهور، وفي رواية (٣) عن الحنابلة أنه لا يقع، والظاهر أنه مختار المصنف رحمه الله تعالى، انتهى.

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 8، ص 176 (SanadKitab #14601, hlm. urut 4818)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.