Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 8, halaman 207

  1. ٧ - أول كتاب الطلاق
  2. ١٣ - باب في "أمرك بيدك"

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

هذا حديث لا نعرفه إلَّا من حديث سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، وسألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: نا سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد بهذا، وإنما هو عن أبي هريرة موقوف، ولم يعرف حديث أبي هريرة مرفوعًا، وكان علي بن نصرٍ حافظًا صاحبَ حديث.

واختلف أهل العلم في "أمرك بيدك"، فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ، منهم عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود: وهي واحدة، وهو قول غير واحد من أهل العلم من التابعين، ومن بعدهم.

وقال عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت: القضاء ما قضت.

وقال ابن عمر ﵁: إذا جعل أمرَها بيدها، وطلقت نفسها ثلاثًا، وأنكر الزوج، وقال: لم أجعل أمرها بيدها إلَّا في واحدة، استُحْلِف الزوج، وكان القول قوله مع يمينه.

وذهب سفيان وأهل الكوفة إلى قول عمر وعبد الله، وأما مالك (١) بن أنس، فقال: القضاء ما قضت، وهو قول أحمد، وأما إسحاق فذهب إلى قول ابن عمر، انتهى.

ومذهب الحنفية في ذلك أن الرجل إذا قال لامرأته: "أمرك بيدك"، فهو تمليك من جانب الزوج، حتى لا يملك الرجوع عنه، ولا فسخ ذلك، لأنه ملَّكها الطلاق، ومن ملك غيره شيئًا زالت ولايته من الملك، فلا يملك

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 8، ص 207 (SanadKitab #14601, hlm. urut 4849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.