٢٢٠٥ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا هِشَامٌ، عن قَتَادَةَ، عن الْحَسَنِ في "أَمْرُكِ بِيَدِكِ" قَالَ: ثَلَاثٌ.
(١٤) بَابٌ: في الْبَتَّةِ
٢٢٠٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرحِ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ الْكَلْبِيُّ في آخَرِينَ قَالُوا: نَا مُحَمَّدُ بْنُ إدْرِيس الشَّافِعِيُّ، حَدَّثَنِي عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ
===
هذا الحديث، وأما على لفظ الترمذي، فإن لم يكن فيه جزم بالإنكار، ولكن أجمله وأبهمه أيوب، ولم يحك لفظ كثير، فيحمل على ما حكى أبو داود من لفظ كثير.
٢٢٠٥ - (حدثنا مسلم بن إبراهيم، نا هشام، عن قتادة، عن الحسن في "أمرك بيدك"، قال) أي الحسن: (ثلاث) أي ثلاث تطليقات، قلت: وهو محمول عندنا على أنه إذا قال رجل لامرأته: "أمرك بيدك" ونوى به ثلاثًا، فطلقت نفسها يكون ثلاثًا، وأما عند من قال: القضاء ما قضت، فمحمول على أن الزوج نوى الثلاث أو لم ينو، فطلقت نفسها ثلاثًا تقع الثلاث.
(١٤) (بَابٌ: في الْبَتَّةِ) (١)
أي إذا قال الزوج لامرأته: أنت طالق البتة
٢٢٠٦ - (حدثنا ابن السرح وإبراهيم بن خالد الكلبي في آخرين قالوا: نا محمد بن إدريس الشافعي، حدثني عمي محمد بن علي بن