Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 8, halaman 275

  1. ٧ - أول كتاب الطلاق
  2. ٢٥ - باب في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قلت: ألا ترى أن الصحابة ﵃ مع شدة اتباعهم لرسول الله ﷺ وكثرة قوتهم ورغبتهم في النساء لم يزد واحد منهم على الأربع. فهذا كالصريح في أن الزيادة على الأربع مختصة برسول الله ﷺ.

ثم قال الشوكاني (١): فإذا أسلم كافر وعنده أختان، أجبر على تطليق إحديهما، وفي ترك استفصاله عن المتقدمة منهما من المتأخرة دليل على أنه يحكم لعقود الكفار بالصحة، وإن لم توافق الإِسلام، فإذا أسلموا أجرينا عليهم في الأنكحة أحكام المسلمين. وقد ذهب إلى هذا مالك والشافعي وأحمد وداود.

وذهبت العترة وأبو حنيفة وأبو يوسف والثوري والأوزاعي والزهري واحد قولي الشافعي إلى أنه لا يقر من أنكحة الكفار إلَّا ما وافق الإِسلام، فيقولون: إذا أسلم الكافر وتحته أختان، وجب عليه إرسال من تأخر عقدها، وكذلك إذا كان تحته أكثر من خمس أمسك من تقدم العقد عليها منهن، وأرسل من تأخر عقدها، إذا كانت خامسة أو نحو ذلك، انتهى.

قلت: قال في "البدائع" (٢): فصل: ثم كل نكاح جاز بين المسلمين، وهو الذي استجمع شرائط الجواز التي وصفناها، فهو جائز بين أهل الذمة، وأما ما فسد بين المسلمين من الأنكحة، فإنها منقسمة في حقهم، منها ما يصح، ومنها ما يفسد، وهذا قول أصحابنا الثلاثة، وقال زفر: كل نكاح فسد في حق المسلمين فسد في حق أهل الذمة، حتى لو أظهروا النكاح بغير شهود يعترض عليهم، ويحملون على أحكامنا وإن لم يرفعوا إلينا، وكذا إذا أسلموا يفرق بينهما عنده، وعندنا لا يفرق بينهما، وإن تحاكما إلينا أو أسلما، بل يقرَّان عليه.

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 8، ص 275 (SanadKitab #14601, hlm. urut 4917)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.