Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 8, halaman 291

  1. ٧ - أول كتاب الطلاق
  2. ٢٧ - باب في اللعان

٢٢٤٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى (١)، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ-، عن مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَني عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ، عن أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِعَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ: "أَمْسِكِ الْمَرْأَةَ عِنْدَكَ حَتَّى تَلِدَ". [حم ٥/ ٣٣٥]

٢٢٤٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي

===

ولأن سبب هذه الفرقة قذف الزوج؛ لأنه يوجب اللعان، واللعان يوجب التفريق، والتفريق يوجب الفرقة، فكانت الفرقة بهذه الوسائط مضافة إلى القذف السابق، وكل فرقة تكون من الزوج أو يكون فعل الزوج سببها تكون طلاقًا، كما في العنِّين، والخلع، والإيلاء، ونحو ذلك، وهو قول السلف: إن كل فرقة وقعت من قبل الزوج فهي طلاق، من نحو إبراهيم، والحسن، وسعيد بن جبير، وقتادة وغيرهم ﵃.

وأما الحديث فلا يمكن العمل بحقيقته لما ذكرنا أن حقيقة المتفاعل هو المتشاغل بالفعل، وكما فرغا من اللعان ما بقيا متلاعنين حقيقة، فانصرف المراد إلى الحكم، وهو أن يكون حكم اللعان فيهما ثابتًا.

فإذا أكذب الزوج نفسه، وحدَّ حد القذف، بطل حكم اللعان، فلم يبق متلاعنًا حقيقة وحكمًا، فجاز اجتماعهما.

٢٢٤٦ - (أخبرنا عبد العزيز بن يحيى، حدثنا محمد -يعني ابن سلمة-، عن محمد بن إسحاق، حدثني عباس بن سهل، عن أبيه، أن النبي ﷺ قال لعاصم بن عدي: أمسِك المرأة) أي زوجة عويمر التي لاعنت (عندك حتى تلد) وإنما أمره بذلك؛ لأنه كان كبير قومه، وكانت المرأة ابنته، أو ابنة أخيه كما تقدم.

٢٢٤٧ - (حدثنا أحمد بن صالح، نا ابن وهب، أخبرني

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 8، ص 291 (SanadKitab #14601, hlm. urut 4933)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.