٢٢٥٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، عن عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْفِهْرِيِّ وَغَيْرِهِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عن سَهْلِ بْن سَعْدٍ (١) في هَذَا الْخَبَرِ، قَالَ: "فَطَلَّقَهَا ثَلَاثَ تَطلِيقَاتٍ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَنْفَذَهُ (٢) رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَكَانَ مَا صُنِعَ عِنْدَ النَّبِيِّ (٣) عمرو سُنَّةً".
قَالَ سَهْلٌ: حَضَرْتُ هَذَا عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ، فَمَضَتِ السُّنَّةُ بَعْدُ في الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُمّ (٤) لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا. [خ ٧٣٠٤]
===
٢٢٥٠ - (حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، نا ابن وهب، عن عياض بن عبد الله الفهري وغيره، عن ابن شهاب، عن سهل بن سعد في هذا الخبر) أي المتقدم (قال) أي عياض بن عبد الله، عن ابن شهاب (فطلقها) أي عويمر زوجته (ثلاث تطليقات عند رسول الله ﷺ فأنفذه) أي أمضى الطلاق (رسول الله ﷺ، وكان ما صنع عند النبي ﷺ سنَّة) أي: إذ لم ينكر عليه.
(قال سهل: حضرت هذا) أي اللعان (عند رسول الله ﷺ، فمضت السنَّة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما) بأن يطلق الزوج، فإن لم يطلق الزوج ينوب القاضي منابه فيفرق بينهما، (ثم لا يجتمعان أبدًا) أي ما داما (٥) على لعانهما، فإن أكذب أحدهما نفسه، يجوز اجتماعهما عندنا.