قَالَ (١): يَا رَسُولَ الله مَالِي، قَالَ: "لَا مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ (٢) أَبْعَدُ لَكَ". [خ ٥٣١٢، م ١٤٩٣، ن ٣٤٧٦، حم ٢/ ١١]
٢٢٥٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، نَا إِسْمَاعِيلُ، نَا أَيُّوبُ، عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لابْنِ عُمَرَ: رَجُلٌ قَذفَ امْرَأَتَهُ، قَالَ: فَرَّقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ، وَقَالَ:
===
تمسك به من قال: إن الفرقة تقع بنفس اللعان، وأجيب: بأن هذا القول هو القضاء بالتفريق؛ أو يقال: إن ذلك وقع جوابًا لسؤال الرجل عن ماله الذي أخذته منه.
(قال) أي الزوج: (يا رسول الله مالي) أي أطلب المال الذي أعطيتها في مهرها؟ (قال) أي رسول الله ﷺ: (لا مال لك) أي لا تستحق المال (إن كنت صدقت عليها فهو) أي المال (بما استحللت من فرجها) أي فالمهر عوض عن وطئها.
(وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك) أي من مطالبتها؛ لأنه لا تجمع عليها الظلم في عرضها ومطالبتها مالًا قبضته منك قبضًا صحيحًا تستحقه بما استوفيت حقك منها.
٢٢٥٨ - (حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، نا إسماعيل، نا أيوب، عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عمر: رجل قذف امرأته) هل يفرق بينهما؟ (قال) أي ابن عمر: (فرَّق رسول الله ﷺ بين أخوي بني العجلان) أي عويمر وامرأته، وإنما جعلهما أخوين (٣) تغليبًا (وقال) أي رسول الله ﷺ: (الله يعلم