فَقَالَ (١): "الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَللْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سوْدَةُ". [خ ٢٠٥٣، م ١٤٥٧، ن ٣٤٨٧، جه ٢٠٠٤]
زَادَ مُسَدَّدٌ في حَدِيثِهِ فَقَالَ (٢): "هُوَ أَخُوكَ يَا عَبْدُ".
٢٢٧٤ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا حُسَيْنٌ
===
(فقال) أي رسول الله ﷺ: (الولد للفراش) أي صاحب الفراش (وللعاهر الحجر) أي وللزاني الحجارة بأن يرجم إن كان محصنًا، ويحتمل أن يكون معناه: الحرمان عن الميراث والنسب، كما يقال للمحروم: "في يده التراب والحجر"، فأبطل رسول الله ﷺ ما كانوا عليه من جاهلية، وأبطل ما كان يثبت من القيافة بأنه مولود من ماء عتبة بن أبي وقاص ويشبهه.
(واحتجبي منه) (٣) أي من الولد (يا سودة! ) وإنما أمرها بالاحتجاب لما رأى من شبهه ذلك الولد بعتبة، يعني أن ظاهر الشرع يحكم أن هذا الابن أخوك، ولكن حكم التقوى أن تحتجبي منه؛ لأنه لشبهه بعتبة كأنه أجنبي عنها، (زاد مسدد في حديثه فقال) أي مسدد في حديثه: (هو أخوك يا عبد).
٢٢٧٤ - (حدثنا زهير بن حرب، نا يزيد بن هارون، أنا حسين